المادة 33
اللجنة الادارية والمهنية:
يرئس هذه اللجنة امين سر النقابة وتعاونه هذه اللجنة في القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
أ - تحرير الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية واجتماعات مجلس النقابة بناء على طلب النقيب على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الجلسة المنوي عقدها.
ب - استلام جميع المراسلات الخاصة بالنقابة وتسجيلها في سجل الوارد وحفظها في ملفات بعد اطلاع النقيب واعضاء مجلس النقابة عليها في اول اجتماع لهم.
ج - مسك سجل خاص باسماء الاعضاء المشتركين وعناوينهم وامكنة عملهم وينظم لهذه الغاية ملف لكل عضو منتسب يحفظ في النقابة.
د - يوقع امين السر رئيس اللجنة مع النقيب جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية وكل معاملة صادرة عن النقابة ويسجلها في سجل الصادر ويحتفط بنسخة عنها.
هـ - الاستعانة باداريي النقابة لانجاز الاعمال الادارية في النقابة بعد موافقة المجلس.
و - تقترح اللجنة بالتعاون مع النقيب اسماء اعضاء من الجمعية العمومية من المناطق كافة كمندوبين اداريين لتسهيل عملية التواصل الادارية والنقابية بين مجلس النقابة والهيئة العامة.
ز - وضع تقرير كل ستة اشهر بنشاط النقابة يعرض على مجلس النقابة لاقراره وعرضه على الجمعية العمومية.
ح - القيام بمسح شامل ومستمر للعلاج الفيزيائي على الاراضي اللبنانية.
ط - وضع خارطة صحية في حقل العلاج الفيزيائي في لبنان.
ي - تمثيل النقابة في النشاطات المهنية بتكليف من مجلس النقابة.
ك - وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيب وامين الصندوق وعرضها على مجلس النقابة لاخذ موافقته.