النص الكامل

قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 ملغى ملغى

المادة 5 مكرر

المادة 5 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار 7996 / 2001 )

على مؤسسات الوساطة المالية ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات - المطلوبات - خارج الميزانية) منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي 7723 تاريخ 2/12/2000 تسلم الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذلك:

- شهريا ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات.

- سنويا ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية.

المادة 5 مكرر من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169654/article/5-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/