المادة 5 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار 7996 / 2001 )
على مؤسسات الوساطة المالية ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات - المطلوبات - خارج الميزانية) منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي 7723 تاريخ 2/12/2000 تسلم الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذلك:
- شهريا ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات.
- سنويا ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 7996 تاريخ 04/12/2001, المادة 6, 13/12/2001
مادة 6: تضاف على القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 المادة الخامسة مكرر الآتي نصها: "على مؤسسات الوساطة المالية ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات المطلوبات خارج الميزانية), منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المر فقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000, تسلم الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذلك: شهريا, ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات. سنويا, ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية"
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 7996 تاريخ 04/12/2001, المادة 6, 24/01/2002
مادة 6: تضاف على القزار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 المادة الخامسة مكرر الآتي نصها: "على مؤسسات الوساطة المالية ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات- المطلوبات- خارج الميزانية), منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000, تسلم الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذلك: - شهريا, ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات. - سنويا, ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية"