النص الكامل

قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 9921 / 2008 )

القسم الثالث :احكام مختلفة

مع مراعاة أحكام القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 وأحكام المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996، تطبق على فروع مؤسسات الوساطة المالية أحكام نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998.».

المادة 6 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169654/article/6/