المادة 7
على شركة الوساطة المالية المرخص بتاسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تاسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 ملغى ملغى
على شركة الوساطة المالية المرخص بتاسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تاسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
المادة 7 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169654/article/7/