النص الكامل

قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قرار 7819 / 2001 )

على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد باحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص ".

المادة 8 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169654/article/8/