المادة 8
(عدلت بموجب قرار 7819 / 2001 )
على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد باحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص ".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7819 تاريخ 18/05/2001, article 1, 24/05/2001
مادة 1: يلغى نص المادة الثامنة من القرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص الاتي: "على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد باحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص ".