جميع التشريعات

قرار رقم 7550 30/03/2000

تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/2/1998

النوع
قرار
الرقم
7550
التاريخ
30/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/2000, ص. 1365
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7550 تاريخ 30/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بنا على قانون النقد والتسليف ولا سيما احكام المادتين 33 و80 منه,

وبناء على احكام القرار رقم 6911 تاريخ 26/2/1998 وتعديلاته,

وبنا ءعلى قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/

2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/2/1998 موضوع التعميم للمصارف رقم 1604 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص الاتي: 1­ "ان الاشتراك في غرف المقاصة الزامي لكل مصرف عامل في المنطقة المنشأة فيها غرفة مقاصة, وذلك وفقا لاحكام هذا النظام. يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان, بكتاب معلل, الموافقة على اشتراك اي من فروعه في غرفة مقاصة غير غرفة المقاصة الكائنة في المنطقة التي يقع فيها هذا الفرع".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 35 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه