المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/2/1998 موضوع التعميم للمصارف رقم 1604 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص الاتي: 1 "ان الاشتراك في غرف المقاصة الزامي لكل مصرف عامل في المنطقة المنشأة فيها غرفة مقاصة, وذلك وفقا لاحكام هذا النظام. يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان, بكتاب معلل, الموافقة على اشتراك اي من فروعه في غرفة مقاصة غير غرفة المقاصة الكائنة في المنطقة التي يقع فيها هذا الفرع".