المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة فرنسا للتامين على الحياة ش. م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
قرار Decision No. 25 20/01/2000
ان وزارة الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968
المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999
ولا سيما المادتان الاولى والسادسة والعشرون,
بناء على الطلب المقدم من شركة فرنسا للتأمين
على الحياة ش .م.ل. المؤرخ في 29/12/1999
والمتعلق بالترخيص لها بمزاولة اعمال الضمان
في الفرع الاول,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2000 ,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة فرنسا للتامين على الحياة ش. م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 25 كانون الثاني 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي