المادة 8
(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )
علاوة على المبادىء العامة الواردة في المادة الثانية من هذا القرار, يقتضي, التقيد بما يأتي:
1 - ان لا تقل سن العميل عن الثمانية عشرة وان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة للتعاقد.
2 - مع مراعاة القوانين النافذة, عدم اعطاء معلومات عن حساب العميل الا لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة.
3 - عدم قبول التوقيع الالكتروني الا لقاء توفر الشروط التالية مجتمعة:
- اتفاق صريح بين المعنيين.
- استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي.
- تأكيد من المؤسسة المنقذة, يرسل بالبريد الالكتروني خلال مهلة اقصاها 24 ساعة من تنفيذ العملية ويتبع بالبريد العادي ضمن مهلة اسبوع الا اذا طلب المعني من المؤسسة الاحتفاظ بالبريد لديها.
- قيام المؤسسة المنفذة بابلاغ العميل بوضعية شهرية مفصلة ترسل على عنوان مختار مسبقا منه.
4 - عدم تجاوز سقف اجمالي للتسليف لصالح شخص واحد حقيقي او معنوي بجميع الوسائل الالكترونية لدى مؤسسة واحدة نسبة 20% من اموالها الخاصة. اما المصارف فتبقى خاضعة بهذا الشأن للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بالحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية.
5 - ان تشير على موقعها الالكتروني الى:
أ - رقم تسجيلها لدى مصرف لبنان وذلك فيما خص المؤسسات المحددة في البند (1) من المادة الثالثة من هذا القرار.
ب - تاريخ الترخيص (والرقم عند توفره) المعطى من مصرف لبنان لممارسة العمليات موضوع هذا القرار وذلك فيما خص المؤسسات المحددة في البندين (2) و (3) من المادة الثالثة المنوه عنها اعلاه.