The whole text

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

علاوة على المبادىء العامة الواردة في المادة الثانية من هذا القرار, يقتضي, التقيد بما يأتي:

1­ - ان لا تقل سن العميل عن الثمانية عشرة وان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة للتعاقد.

2­ - مع مراعاة القوانين النافذة, عدم اعطاء معلومات عن حساب العميل الا لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة.

3­ - عدم قبول التوقيع الالكتروني الا لقاء توفر الشروط التالية مجتمعة: ­

- اتفاق صريح بين المعنيين. ­

- استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي. ­

- تأكيد من المؤسسة المنقذة, يرسل بالبريد الالكتروني خلال مهلة اقصاها 24 ساعة من تنفيذ العملية ويتبع بالبريد العادي ضمن مهلة اسبوع الا اذا طلب المعني من المؤسسة الاحتفاظ بالبريد لديها. ­

- قيام المؤسسة المنفذة بابلاغ العميل بوضعية شهرية مفصلة ترسل على عنوان مختار مسبقا منه.

4­ - عدم تجاوز سقف اجمالي للتسليف لصالح شخص واحد حقيقي او معنوي بجميع الوسائل الالكترونية لدى مؤسسة واحدة نسبة 20% من اموالها الخاصة. اما المصارف فتبقى خاضعة بهذا الشأن للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بالحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية.

5­ - ان تشير على موقعها الالكتروني الى:

أ­ - رقم تسجيلها لدى مصرف لبنان وذلك فيما خص المؤسسات المحددة في البند (1) من المادة الثالثة من هذا القرار.

ب -­ تاريخ الترخيص (والرقم عند توفره) المعطى من مصرف لبنان لممارسة العمليات موضوع هذا القرار وذلك فيما خص المؤسسات المحددة في البندين (2) و (3) من المادة الثالثة المنوه عنها اعلاه.

المادة 8 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/8/