المادة 7 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13255 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13220 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13164 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 )
على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:
- ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الاميركي.
- ان تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل."
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 12978 تاريخ 14/01/2019, المادة 1, 24/01/2019
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 7 مكرر» التالي نصها:
المادة 7 مكرر: على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة التحاويل النقدية الالكترونية الواردة اليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصرا.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13164 تاريخ 30/12/2019, المادة 1, 09/01/2020
يلغى نص «المادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/2/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«« على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليها من الخارج بذات عملة التحويل.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13255 تاريخ 06/08/2020, المادة 1, 08/10/2020
يلغى نص "المادة 7 مكرر" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:
- ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الاميركي.
- ان تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل."