المادة 1
مادة 1: يعتمد المختبر المركزي للصحة العامة دون سواه للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك والتي يتمكن المختبر من فحصها وتحليلها وفقا لامكانيات الاجهزة الفنية الموجودة لديه.
قرار Decision No. 10392 02/04/1958
مادة 1: يعتمد المختبر المركزي للصحة العامة دون سواه للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك والتي يتمكن المختبر من فحصها وتحليلها وفقا لامكانيات الاجهزة الفنية الموجودة لديه.
مادة 2: يجري تحليل العينات ايا كان نوعها في المختبر المذكور مجانا عملا بالمادة الثالثة من قانون المختبر الصادر بتاريخ 24 اب سنة 1956.
مادة 3: يبقى اعتماد المختبرات التي كانت تقوم بهذه المهمة حتى الان ساريا فيما يتعلق بالمواد التي لا يتمكن المختبر المركزي للصحة العامة من تحليلها والتحاليل التي تجري على عينات اساسية في نطاق المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 6/4/943 عند الاقتضاء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل