All legislation

قرار Decision No. 10392 02/04/1958

اعتماد المختبر المركزي للصحة العامة للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع- لمراقبة دائرة حماية المستهلك

Type
قرار · Decision
Number
10392
Date
02/04/1958
Official Gazette
Issue 15, 09/04/1958, p. 346-347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 10392 تاريخ 02/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد المختبر المركزي للصحة العامة دون سواه للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك والتي يتمكن المختبر من فحصها وتحليلها وفقا لامكانيات الاجهزة الفنية الموجودة لديه.

المادة 2

مادة 2: يجري تحليل العينات ايا كان نوعها في المختبر المذكور مجانا عملا بالمادة الثالثة من قانون المختبر الصادر بتاريخ 24 اب سنة 1956.

المادة 3

مادة 3: يبقى اعتماد المختبرات التي كانت تقوم بهذه المهمة حتى الان ساريا فيما يتعلق بالمواد التي لا يتمكن المختبر المركزي للصحة العامة من تحليلها والتحاليل التي تجري على عينات اساسية في نطاق المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 6/4/943 عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل