المادة 18
كل من ادلى بتصريح كاذب او افادة كاذبة في البيانات او التصاريح او الطلبات او التقارير او التحقيقات الفنية او الادارية او اي اجراء آخر يتعلق بتنفيذ هذا القانون بقصد الحصول على منفعة لنفسه او لغيره وكل من عرف من الموظفين العامين او مستخدمي المصلحة بفعل مما ذكر ولا يبلغ عنه ادارة الصندوق يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تبلغ ثلاثة اضعاف الفائدة التي نتجت او كان ممكنا ان تنتج عن الجرم.