جميع التشريعات

قانون 09/04/1956

انشاء المصلحة الوطنية للتعمير

النوع
قانون
التاريخ
09/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1956, ص. 241-245
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 299 تاريخ 03/04/2001 (Art. 12)
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (Art. 12)
قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (Art. 12)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (the text)
قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988 (Art. 12 and the text)
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (the text)
قانون رقم 13 تاريخ 12/12/1972 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Art. 12)
و 5 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 (المادة 48: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (المادة 37: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
20
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

تنشأ مصلحة خاصة تدعى "المصلحة الوطنية للتعمير" غايتها تعمير المنطقة المنكوبة في طرابلس والشمال بفيضان 17 كانون الاول سنة 1955 والمناطق المنكوبة بزلازل شهر اذار سنة 1956 وذلك:

1- بوضع التصاميم والنماذج لتعمير القرى والاحياء والابنية المتهدمة او المتصدعة وترميمها.

2- باستملاك العقارات اللازمة لتعمير القرى والاحياء الجديدة بما فيها المشاعات .

3- بالقيام باعمال التعمير والترميم وبتنظيم اعمال التسليف للترميم تحت اشرافها.

4- بوضع تصاميم الاعمال الفنية اللازمة لمنع طغيان نهر ابي علي وتنفيذ هذه التصاميم .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتخضع المعاملات التي تجريها لمراقبة ديوان المحاسبة المؤخرة فقط.

المادة 3

يتولى ادارة المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بناء لاقتراح وزير المالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ومدة ولاية المجلس سنة واحدة يمكن تجديدها عند الاقتضاء. ويتقاضى كل من اعضاء المجلس تعويضا يقيد في باب مصاريف المصلحة العامة, وتحدد قيمة هذا التعويض بمرسوم التعيين, وليس لاعضاء المجلس ان يتقاضوا من جراء القيام بمهامهم في مجلس الادارة اي تعويض آخر عدا تعويض الانتقال.

المادة 4

يمكن استبدال اعضاء المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك, ويحصل الاستبدال بالطريقة نفسها المبينة اعلاه للتعيين.

المادة 5

لا يجوز ان يعين في مجلس ادارة المصلحة الا لبنانيون يشترط فيهم ان يكونوا من اهل الخبرة او الاختصاص في الهندسة او الحقوق او الادارة, ولا يجوز اختيار اعضاء مجلس الادارة من الموظفين ولا من رجال الاعمال الذين لهم فائدة ما من مشروع او مقاولة تجري مع المصلحة او لحسابها.

المادة 6

يحدد مجلس الادارة ملاكا لمستخدمي المصلحة على ان يجري استخدامهم عن طريق التعاقد وفقا لشروط تضعها المصلحة.

المادة 7

يضع مجلس الادارة نظاما عاما للمصلحة يتناول بنوع خاص الامور التالية:

1- النظام الداخلي

2- نظام المستخدمين

3- اصول المحاسبة

4- احصاء الخسائر وتحديد نطاق المناطق المتضررة

5- شروط وطرق تنفيذ مهام المصلحة.

ويضع مجلس الادارة ايضا منهاجا عاما لتنفيذ اعمال التعمير والترميم وبيانا بتكاليفها التقريبية يخضعان لموافقة مجلس الوزراء.

المادة 8

لا تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا اذا اجتمع اربعة اعضاء على الاقل وتتخذ قرارات المجلس بالاكثرية وعند تساوي الاصوات فصوت الرئيس هو المرجح.

المادة 9

ينفذ قرارات مجلس ادارة المصلحة رئيس هذا المجلس او من ينتدبه مجلس الادارة لهذا الغرض .

المادة 10

لمجلس الادارة او يقوم بتنفيذ اعمال التعمير بطريقة الامانة او التلزيم او الاتفاق الرضائي وفقا لدفاتر شروط يضعها لهذه الغاية وتخضع لموافقة وزير المالية وله ان يضع لتنفيذ اعمال الترميم شروطا خاصة يتفق عليها مع ذوي العلاقة.

المادة 11

ينشأ في المصلحة الوطنية للتعمير صندوق مستقل يمول بالموارد الآتية:

آ - التبرعات والاعانات الواردة للصندوق

ب - الرسوم والضرائب التي تخصص لهذا الصندوق

ج - المبالغ التي تسلفها الخزينة.

د - القروض الداخلية التي تعقد بموجب قوانين خاصة.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 67 / 1967 ) (عدلت بموجب قانون 3 / 1988 )

عدل نص المادة 12 بموجب القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/1988 والقانون الصادر في 1/1/65 والمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وبالقانون رقم 89 وبالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 تفرض لمصلحة الصندوق المستقل لرسوم الضرائب

التالية:

1- ضريبة اضافية على المتوجب بضريبة الاملاك المبنية اذا جاوز المبلغ المتوجب الف ليرة لبنانية .... 5%

2- رسم اضافي على جميع السيارات الخاصة عن كل حصان تجاري ..... 200

3- تدفع ادارة البريد والبرق سنويا مبلغا مقطوعا قدره (8000000) ثمانية ملايين ليرة ويجاز لهذه الادارة استيفاء رسم بريدي اضافي في التعرفة الداخلية بقيمة خمس وعشرين ليرة عن كل رسالة او رزمة بريدية مقفلة .... 25

4- (1) رسم اضافي على ضريبة تذاكر الدخول الى جميع الحفلات ذات البدل 25% من قيمة الضريبة

(وذلك بموجب قانون رقم 280 تاريخ 15/12/93)

- رسم اضافي على تذاكر الدخول للدرجة الاولى ...... 10

- رسم اضافي على تذاكر الدخول للدرجة الثانية ...... 75

- رسم اضافي على تذاكر الدخول للدرجة الثالثة ..... 50

علق لغاية 31/12/1999 العمل "بالرسم الاضافي لغير اللبنانيين" المنصوص عليه في البند 5 من المادة 12 من قانون 9/4/1956 وذلك بموجب المادة 56 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) وقد مدد العمل بهذا التعليق لغاية 31/12/2000 بموجب المادة 41 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) ثم الغي نص الفقرة 5 الذي يقضي بفرض رسم اضافي قدره 10% على قيمة تسجيل الاملاك المبيعة لغير اللبنانيين) بموجب القانون رقم 299 ت 3/4/2001.

6- رسم اضافي على رخص نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة والذخائر التابعة لها 250

7- رسم اضافي على رخص نقل السلاح من الفئة الخامسة والذخائر التابعة لها 150

8- رسم اضافي على رسوم الاحراج على الشكل التالي:

- عن كل عريضة او طلب تتعلق باستثمار

حرج ....... 100

- عن كل طن من فحم الحطب ..... 200

- عن كل طن من الاخشاب المعدة للصناعة اذا كانت معدة للتصدير ..... 600

9- رسم اضافي على رسوم تسجيل اللوحات ..... 10%

10- رسم اضافي على رسم الترخيص عن الاعلان ..... 5%

11- رسم اضافي على رسم الاستثمار السنوي عن الاعلان 10%

- رسم اضافي على رسم الاستثمار الشهري عن الاعلان ....10%

12- رسم اضافي على رسم ترخيص استثمار محطات توزيع المحروقات السائلة ..... 15%

- رسم اضافي على قيمة الرسم المتوجب على رخص البناء 10%

تم الغاء الرسم على تذاكر الدخول لجميع الحفلات ذات البدل بموجب ق 280 ت 15/12/93

- رسم اضافي على المتوجب لرسوم كتاب العدل 5%

- رسم اضافي على قيمة الرسوم المفروضة على حماية الملكية التجارية والصناعية الخ..... 10%

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13

تحدد بقانون شروط اكتساب ملكية العقارات والابنية الجديدة وشروط الاعفاءات وتسديد السلفات في نطاق المناطق لمتضررة المحددة وفقا للمادة السابعة من هذا القانون, تعفى اعمال التعمير والترميم من الرسوم المنصوص عليها في قانون البناء او في اي قانون آخر.

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 0 / 1956 )

تعتبر مستعجلة الاستملاكات التي يستلزمها تنفيذ احكام هذا القانون وتعلن المنفعة العامة بشأنها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزر المالية يجوز ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة العقارات المنوي استملاكها وانما تعين بموجب رسم

اجمالي على ان تنظم الخرائط التفصيلية فيما بعد يبلغ المرسوم فور صدوره الى المصلحة الوطنية للتعمير.

يمكن وضع اليد على العقارات المقرر استملاكها فورا بموجب قرار من رئيس المصلحة.

يعين رئيس المصلحة لجنة او لجان استملاك لاجراء الكشف الفوري على هذه العقارات قبل ان تتغير معالمها وبيان كل عقار منها ووصفه وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته وحدوده ومساحته واسم مالكيه وعمر كل منهم ومحل اقامتهم وبيان الحقوق المترتبة على هذا العقار مع اسماء اصحابها وتاريخ ترتبها وتأخذ له صورا فوتوغرافية عند الاقتضاء وتضع قيمته بالتراضي او بواسطة التخمين في حالة تعذر الاتفاق الحبي وتعين قيمة كل حق يحتمل وجوده لغير المالك وتنظم محضرا بكل ذلك يوقعه جميع اعضائها وتربط به خريطة هذا العقار تبلغ لجنة الاستملاك قرارها الى رئيس المصلحة والى اصحاب العلاقة ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ الكشف.

ان قرار لجنة الاستملاك يخضع فقط للاستئناف في مدة اسبوع, وعلى محكمة الاستئناف ان تبت به بصورة مبرمة بظرف شهرين على الاكثر, ان الاستئناف لا يوقف التنفيذ باي وجه من الوجوه.

على المصلحة الوطنية للتعمير ان تدفع الثمن او تودع قيمة التعويض المقرر في احد المصارف المعترف بها رسميا وذلك ضمن مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار اللجنة بهذا الشان ولا تسجل العقارات المستملكة باسم الدولة الا بعد هذا الايداع فيما عدا الاستثناءات المبينة اعلاه تطبق الاصول العادية المنصوص عليها في قانون الاستملاك.

المادة 15

يضع مجلس الادارة تقريرا عن سير الاعمال كل شهر يرسل بواسطة وزير المالية الى رئيس الوزراء والوزراء ومجلس النواب .

المادة 16

لشاغلي الابنية المتهدمة او المتصدعة بالفيضان او الزلازل الحق باشغال الابنية الجديدة او المرممة بالصفة والشروط ذاتها التي كانت ومعقودة لمصلحتهم من قبل.

المادة 17

اجيز للحكومة تسليف الصندوق المستقل للتعمير ثمانية ملايين ليرة لبنانية من اموال الخزينة العامة, ومليوني ليرة لبنانية من احتياطي مكتب القمح, على ان تسدد هاتان السلفتان من واردات الصندوق المحددة في المادة الحادية عشرة.

المادة 18

كل من ادلى بتصريح كاذب او افادة كاذبة في البيانات او التصاريح او الطلبات او التقارير او التحقيقات الفنية او الادارية او اي اجراء آخر يتعلق بتنفيذ هذا القانون بقصد الحصول على منفعة لنفسه او لغيره وكل من عرف من الموظفين العامين او مستخدمي المصلحة بفعل مما ذكر ولا يبلغ عنه ادارة الصندوق يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تبلغ ثلاثة اضعاف الفائدة التي نتجت او كان ممكنا ان تنتج عن الجرم.

المادة 19

لمصلحة التعمير ان تضع نظاما خاصا يؤمن التعاون, الاجباري عند الاقتضاء, بين المصلحة والاهلين في المناطق المنكوبة , يشمل تأليف لجان محلية وفرق عمل من السكان باجور تحددها المصلحة.

المادة 20

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 9 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج كرم