The whole text

قانون تاريخ 09/04/1956 In force

المادة 18

المادة 18

كل من ادلى بتصريح كاذب او افادة كاذبة في البيانات او التصاريح او الطلبات او التقارير او التحقيقات الفنية او الادارية او اي اجراء آخر يتعلق بتنفيذ هذا القانون بقصد الحصول على منفعة لنفسه او لغيره وكل من عرف من الموظفين العامين او مستخدمي المصلحة بفعل مما ذكر ولا يبلغ عنه ادارة الصندوق يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تبلغ ثلاثة اضعاف الفائدة التي نتجت او كان ممكنا ان تنتج عن الجرم.

المادة 18 من قانون تاريخ 09/04/1956 https://lebaneselegislation.com/law/169740/article/18/