All legislation

قرار Decision No. 52 30/03/1962

شروط اعفاء المواد والسلع التي يستوردها المسافرون القادمون الى لبنان, من اجازة الاستيراد وتأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
30/03/1962
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1962, p. 576-577
Status
In force
Amended by
قرار رقم 109 تاريخ 29/07/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 30/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط للاعفاء المنصوص عليه في القرارين رقم 71 تاريخ 14/2/ 961 ورقم 470/1 تاريخ 9/12/1961: اولا: ان تكون البضاعة مستوردة ضمن شحنة واحدة على اساس فاتورة واحدة ولمستفيد واحد. ثانيا: ان لا يكون صاحب العلاقة استورد خلال الاثني عشر شهرا السابقة بضاعة من نفس الصنف او النوع المطلوب استيراده لا باسمه ولا باسم احد من افراد عائلته. يرفق صاحب العلاقة طلب الاستيراد بتصريح يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة لى الفقرتين 1 و2 من المادة الاولى من القرار رقم 63/أ تاريخ 13/2/1961, تشمل صلاحية رئيس مصلحة التجارة الموافقة لمبلغ ثلاثمائة ليرة وكسر المئة ليرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 30 اذار سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا