المادة 1
مادة 1: يسمح بادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية: 1- ان تكون الخيل والبغال والحمير المستوردة مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن ادارة رسمية تثبت تلقيحها ضد مرض طاعون الخيل من مدة لا تقل عن الشهر الواحد ولا تزيد عن السنة. 2- يحصر ادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية بمرفأ بيروت ومركز المصنع دون سواهما. 3- توضع الحيوانات المستوردة المشار اليها في البند الاول ضمن حظيرة تنشأ على نفقة جمعية اصحاب الخيول في المكان الذي تعينه مصلحة الثروة الحيوانية . 4- على المستورد ان يعلم مصلحة الثروة الحيوانية عن تاريخ وصول الحيوانات الى احد المركزين المعينين في البند الثاني قبل موعد وصولهما باسبوع على الاقل. 5- تلقح الحيوانات المستوردة المشار اليها في البند الاول باللقاح الواقي غائلة مرض طاعون الخيل من قبل طبيب بيطري او من قبل من تنتدبه مصلحة الثروة الحيوانية في اليوم الاول من وصولها. 6- تبقى الخيول والبغال والحمير المستوردة مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيحها داخل الحجر وعلى مسؤولية اصحابها. 7- يؤمن اصحاب الحيوانات في داخل الحجر العناية والعلف والماء اللازمين الى الحيوانات المحجور عليهم, على نفقتهم الخاصة.