All legislation

قرار Decision No. 68 04/04/1962

شروط ادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
04/04/1962
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1962, p. 580-582
Status
In force
Amended by
قرار رقم 315 تاريخ 02/11/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 04/04/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 7992 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول

سنة 1961

بناء على قانون الضابطة الصحية الحيوانية الصادر بتاريخ

5 كانون الاول 1325 الموافق لسنة 1913

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 الصادر بتاريخ 18 كانون

الثاني سنة 1955 ولا سيما المادة الثانية منه "الفقرة

الثالثة"

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة

بناء على تقرير رئيس مصلحة الثروة الحيوانية رقم 789/6

تاريخ 19 شباط سنة 1962.

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية: 1- ان تكون الخيل والبغال والحمير المستوردة مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن ادارة رسمية تثبت تلقيحها ضد مرض طاعون الخيل من مدة لا تقل عن الشهر الواحد ولا تزيد عن السنة. 2- يحصر ادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية بمرفأ بيروت ومركز المصنع دون سواهما. 3- توضع الحيوانات المستوردة المشار اليها في البند الاول ضمن حظيرة تنشأ على نفقة جمعية اصحاب الخيول في المكان الذي تعينه مصلحة الثروة الحيوانية . 4- على المستورد ان يعلم مصلحة الثروة الحيوانية عن تاريخ وصول الحيوانات الى احد المركزين المعينين في البند الثاني قبل موعد وصولهما باسبوع على الاقل. 5- تلقح الحيوانات المستوردة المشار اليها في البند الاول باللقاح الواقي غائلة مرض طاعون الخيل من قبل طبيب بيطري او من قبل من تنتدبه مصلحة الثروة الحيوانية في اليوم الاول من وصولها. 6- تبقى الخيول والبغال والحمير المستوردة مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيحها داخل الحجر وعلى مسؤولية اصحابها. 7- يؤمن اصحاب الحيوانات في داخل الحجر العناية والعلف والماء اللازمين الى الحيوانات المحجور عليهم, على نفقتهم الخاصة.

المادة 2

مادة 2: ان المساعد الفني البيطري في المحجر المسؤول لدى مصلحة الثروة الحيوانية عن تنفيذ الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مقترفها وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء وقانون الضابطة الصحية الحيوانية الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1329 الموافق لسنة 1913.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار