المواد
مادة 1: تمدد مهلة استيفاء الرسوم عن اجازات البيع عن السنوات 1975 و 1976 و 1977 و 1978 حتى 31/12/79 , وتعفى هذه الرسوم من الغرامات الشهرية المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 , ومن الغرامات السنوية المنصوص عنها في القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/7/1960 .
مادة 2: تمدد مهلة استيفاء الرسوم عن اجازات البيع لعام 1979 حتى 31/12/1979 وتعفى هذه الرسوم من الغرامات الشهرية المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار 2301/1 تاريخ 11/9/73
مادة 3: لا يسري مفعول التمديد والاعفاء على مرخصي بيع بيروت وطرابلس الا اذا تقدم صاحب العلاقة خلال مدة اقصاها 30/6/1979 بطلب يبدي فيه رغبته بدفع الرسوم ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية اعلاه, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة الثانية من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 المتعلقة بالغاء الاجازة.
مادة 4: يستوفى من مرخصي بلدة الدامور والمرخصين الملحقين بوكالتي البيع في صور والنبطية خمس وعشرين بالمئة من الرسم المخفض عن سنتي 1978 و 1979 , على ان لا تحسب السنتان المذكورتان ضمن مهلة السنوات العشر الواجب استيفاء رسوم سنوية عنها بمقتضى احكام المادة الرابعة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/7/1960 .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 اذار سنة 1979
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل