المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد قرية القرية بمياه الشرب - اشغال انشاء خزان سعة 150م3 (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6614 07/04/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي, العائد لمشروع امداد بلدة
القرية بمياه الشرب - اشغال انشاء خزان سعة 150م3
(قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد قرية القرية بمياه الشرب - اشغال انشاء خزان سعة 150م3 (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة