المادة 1
مادة 1: جعل فئة خاصة للخشب المستورد لصنع عيدان الكبريت وحددت تعرفة رسم تجريمه (500) بخمسماية غرش لبناني عن الطن الواحد
مرسوم Decree No. 11443 03/04/1948
مادة 1: جعل فئة خاصة للخشب المستورد لصنع عيدان الكبريت وحددت تعرفة رسم تجريمه (500) بخمسماية غرش لبناني عن الطن الواحد
مادة 2: البضائع الحاملة عباره "سوبلان" sous palan لا تطبق الا في الاحوال التالية 1) يجب ان تعادل على الاقل نصف محمول الباخرة من كافة البضائع المشحونة الى بيروت . 2) ان تكون البضائع من صنف واحد ولحساب شخص واحد. 3) على التاجر حامل بوليصة الشحن السوبلان ان يعلم شركة الملاحة قبل وصول الباخرة بمدة 24 اربعة وعشرين ساعة. 4) ان يقدم صاحب البضاعة المومى اليها جميع وسائل التفريغ اللازمة من مواعين وعمال وان يشرع بتفريغ البضائع عند طلب ربان الباخرة وان يكلف عنه شخصا مسؤولا لاستلام البضائع خاصته غير انه اذا حصل تأخير في التفريغ يحق لوكيل الباخرة اجراء هذه العملية على حساب البضاعة.
مادة 3: حددت تعرفة رسم الاجنسية للبضائع "السوبلان" ب 75 خمسة وسبعون غرش لبناني للطن الواحد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر