المواد
مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 165/1 تاريخ 8 نيسان سنة 1967 , المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه في المؤسسات الكائنة في متفرع سوق سرسق الثاني المعروف "بسوق الدلالين", التي تتعاطى تجارة الالبسة الجاهزة الرجالية دون الاقمشة والنوفوتيه, ويحد هذا السوق: - شمالا: شارع ويغان - غربا : الشارع رقم 62 - شرقا : شارع سوق سرسق رقم 66
مادة 2: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى بيع الالبسة الجاهزة الرجالية والمشار اليها في المادة الاولى شرط ان لا تتعاطى تجارة اصناف اخرى, وذلك على الوجه التالي: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة مساء صيفا وشتاء, ما عدا يوم الاحد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة ظهرا.
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسة او يمارس عمله فيها خراج الاوقات المبينة في المادة السابقة.
مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار- على باب المؤسسة الخارجي.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل بالمادتين 107 و 108 من قانون العمل.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط سنة 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليمان الزين