جميع التشريعات

قرار رقم 24 07/02/1968

منع تصدير مواشي اللحوم واعادة تصديرها

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
07/02/1968
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/02/1968, ص. 15
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 397 تاريخ 18/12/1973 من 27/12/1973
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 397 تاريخ 18/12/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مهلة ابقاء المواشي من ابقار واغنام وماعز الداخلة الى لبنان بطريق الترانزيت بما لا يزيد على ثلاثة ايام من تاريخ ادخالها على ان تبقى داخل حرم الجمارك في منطقة الميناء.

المادة 2

مادة 2: يحظر تصدير المواشي الحية المعدة لانتاج اللحوم من ذكور الابقار والاغنام والماعز, كما تحظر اعادة تصدير مثل هذه المواشي, وذلك ابتداء من اول تشرين اول وحتى نهاية شهر ايار من كل عام.

المادة 3

مادة 3: يبقى تصدير المواشي الحية المؤصلة من ابقار واغنام وماعز المعدة لانتاج الحليب خاضعة للموافقة المسبقة من مكتب الانتاج الحيواني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.

بيروت في 7/2/1968 وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده