المادة 1
مادة 1: تحدد مهلة ابقاء المواشي من ابقار واغنام وماعز الداخلة الى لبنان بطريق الترانزيت بما لا يزيد على ثلاثة ايام من تاريخ ادخالها على ان تبقى داخل حرم الجمارك في منطقة الميناء.
قرار Decision No. 24 07/02/1968
مادة 1: تحدد مهلة ابقاء المواشي من ابقار واغنام وماعز الداخلة الى لبنان بطريق الترانزيت بما لا يزيد على ثلاثة ايام من تاريخ ادخالها على ان تبقى داخل حرم الجمارك في منطقة الميناء.
مادة 2: يحظر تصدير المواشي الحية المعدة لانتاج اللحوم من ذكور الابقار والاغنام والماعز, كما تحظر اعادة تصدير مثل هذه المواشي, وذلك ابتداء من اول تشرين اول وحتى نهاية شهر ايار من كل عام.
مادة 3: يبقى تصدير المواشي الحية المؤصلة من ابقار واغنام وماعز المعدة لانتاج الحليب خاضعة للموافقة المسبقة من مكتب الانتاج الحيواني.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.
بيروت في 7/2/1968 وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده