المادة 1
(عدلت بموجب قرار 269 / 2023 )
يحدد ثمن الـمطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة كما يلي:
ــ دفتر سيارات نقل البضائع العربية السورية من الأنموذج رقم 353/ع بمبلغ //1.800.000//ل.ل (فقط مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ دفتر الـمرور والـمكث الـمؤقت للـمركبات من الأنموذج رقم 357/مكرر بمبلغ //300.000//ل.ل (فقط ثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ الشهادة الجمركية بكافة نماذجها بمبلغ //300.000//ل.ل (فقط ثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ أوراق الإيصالات وأذونات الإخراج في الـمكاتب التي تطبق النظام الجمركي الـمعلوماتي «نجم» بمبلغ مقطوع قدره //60.000//ل.ل (فقط ستون ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ أما سائر الـمطبوعات فقدمتها إدارة الجمارك مجاناً.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 269 تاريخ 24/07/2023, article 1, 03/08/2023
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 30/2003، تاريخ 12 آذار 2003 لتصبح على الشكل التالي:
يحدد ثمن الـمطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة كما يلي:
ــ دفتر سيارات نقل البضائع العربية السورية من الأنموذج رقم 353/ع بمبلغ //1.800.000//ل.ل (فقط مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ دفتر الـمرور والـمكث الـمؤقت للـمركبات من الأنموذج رقم 357/مكرر بمبلغ //300.000//ل.ل (فقط ثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ الشهادة الجمركية بكافة نماذجها بمبلغ //300.000//ل.ل (فقط ثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ أوراق الإيصالات وأذونات الإخراج في الـمكاتب التي تطبق النظام الجمركي الـمعلوماتي «نجم» بمبلغ مقطوع قدره //60.000//ل.ل (فقط ستون ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ أما سائر الـمطبوعات فقدمتها إدارة الجمارك مجاناً.