The whole text

مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها سنة فسنة ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من صاحب العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة. وللدولة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.

المادة 4 من مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003 https://lebaneselegislation.com/law/169980/article/4/