جميع التشريعات

مرسوم رقم 9759 11/03/2003

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

النوع
مرسوم
الرقم
9759
التاريخ
11/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/03/2003, ص. 1481
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4748 تاريخ 14/05/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9759 تاريخ 11/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد عباس عبد الكريم

ادريس المسجل في السفارة اللبنانية

في سويسرا بتاريخ 29/10/2001 تحت

الرقم 678/3 والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عباس عبد الكريم ادريس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر