المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عباس عبد الكريم ادريس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 9759 11/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد عباس عبد الكريم
ادريس المسجل في السفارة اللبنانية
في سويسرا بتاريخ 29/10/2001 تحت
الرقم 678/3 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عباس عبد الكريم ادريس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر