المادة 17
يعاقب بالغرامة من ثلاثماية ألف ليرة لبنانية إلى مليون ليرة لبنانية, فضلا عن العطل والضرر للاشخاص الآخرين المتضررين:
1 ـ المسؤولون عن المؤسسة الصناعية الذين يستثمرونها دون ترخيص أو يواصلون الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة لهم بقرار إنذارهم بوجوب تسوية أوضاعهم.
2 ـ كل من يواصل استثمار مؤسسة تقرر الغاء رخصتها أو اقفالها.
Possibly affected, check: قرار رقم 539 تاريخ 17/11/2015, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.