ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسومين الصادرين من رئيس الجمهورية في 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني من سنة 1920 وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 آذار سنة 1922 وعلى القرار 1307 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
وبعد استطلاع رأي وكيل رئيس المباحث القضائية
وبناء على ما اقترحه السكرتير العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان مجلس القضايا الاداري المنصوص عليه في المادتين 67 و68 من القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 يؤلف كما يلي: اديب باشا السكرتير العام في لبنان الكبير رئيسا الموسيو لالوية مستشار العدلية في لبنان الكبير ونسيب الصلح المستشار في محكمة الاستئناف عضوين ويقوم مدير الداخلية بوظيفة مندوب الحكومة. واذا غاب الرئيس او قام حائل دون حضوره او غاب احد العضوين فان حاكم لبنان الكبير يصدر قرارا خاصا بتعيين من يقوم مقامه
مادة 2: ينعقد المجلس مؤلفا من ثلاثة اعضاء وتكون قراراته موقتا نهائية غير قابلة الاستئناف سواء صدرت باجماع الاراء او بالغالبية
مادة 3: لهذا المجلس ان يتخذ ما يراه مفيدا من طرق المعاملات ووسائل التحقيق
مادة 4: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 1 أيار سنة 1922 المندوب السامي الإمضاء: غورو
بيروت في 1 ايار سنة 1922
المندوب السامي
الامضاء: غورو