المادة 1
مادة 1: ممنوع في سوريا ولبنان الكبير دخول افراد الجيش الفرنسوي البري والبحري من ضباط- وصف ضباط وانفارا الى القاعات المخصصة للمقامرة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1531 16/08/1922
ان المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان
بناء على الامرين الساميين المؤرخين في 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920 وبناء على الامر الاداري رقم 5/8402 الصادر من الجنرال القائد الاكبر للجيش الفرنسوي في الشرق وبناء على اقتراح السكرتير العام بعد استطلاع راي المستشار القضائي ووكيل رئيس دائرة المباحث التشريعية
قرر ما يأتي:
مادة 1: ممنوع في سوريا ولبنان الكبير دخول افراد الجيش الفرنسوي البري والبحري من ضباط- وصف ضباط وانفارا الى القاعات المخصصة للمقامرة
مادة 2: ان اصحاب محلات القمار الذين يتسامحون بوجود افراد من الجيش الفرنسوي بالبستهم الرسمية في القاعات المخصصة للمقامرة التابعة لادارتهم يعاقبون بالحبس من سبعة ايام الى ستة اشهر وبالجزاء النقدي من عشر ليرات الى خمسماية ليراسورية. واذا صدر الحكم بالحبس فاللمحاكم ان تقضي باقفال محل لعب القمار في اثناء مدة الحبس واذا تكررت المخالفة يحكم بمضاعفة العقوبة
مادة 3: على السكرتير العام ومندوبي المفوضية العلياء ومدير الامن العام والضابط قائد الجندرمه في جيش الشرق الفرنسوي ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 16 آب سنة 1922 الإمضاء: غورو
بيروت في 16 اب سنة 1922 الامضاء: غورو