المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 11359 / 2014 )
أ - تبقى خاضعة للضريبة العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والتي تخرج عن نطاق نشاط هذه المؤسسات المعفى من الضريبة، وهي على سبيل المثال لا الحصر:
1 . عمليات الإيجار التمويلي (Leasing)
2 . الاستشارات القانونية والمالية،
3 . إيجار العقارات المبنية لأغراض تجارية.
ب - كما تبقى خاضعة للضريبة العمليات التي تقوم بها الشركات القابضة - هولدنغ المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والتي تخرج عن نطاق نشاط هذه الشركات المعفى من الضريبة، وهي على سبيل المثال لا الحصر:
1 . إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة.
2 . تأجير براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11359 تاريخ 24/04/2014, المادة 2, 01/05/2014
مادة 2: يلغى نص المادة 4 من المرسوم رقم 7485 تاريخ 27/2/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: أ - تبقى خاضعة للضريبة العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والتي تخرج عن نطاق نشاط هذه المؤسسات المعفى من الضريبة، وهي على سبيل المثال لا الحصر: 1 . عمليات الإيجار التمويلي (Leasing) 2 . الاستشارات القانونية والمالية، 3 . إيجار العقارات المبنية لأغراض تجارية. ب - كما تبقى خاضعة للضريبة العمليات التي تقوم بها الشركات القابضة - هولدنغ المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والتي تخرج عن نطاق نشاط هذه الشركات المعفى من الضريبة، وهي على سبيل المثال لا الحصر: 1 . إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة. 2 . تأجير براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.