المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 11359 / 2014 )
لا تستفيد المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية والصيرفة والشركات القابضة - هولدنغ من حق استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المكتسبة من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 7485/2002 ولأحكام هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11359 تاريخ 24/04/2014, المادة 3, 01/05/2014
مادة 3: يلغى نص المادة 5 من المرسوم رقم 7485 تاريخ 27/2/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: لا تستفيد المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية والصيرفة والشركات القابضة - هولدنغ من حق استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المكتسبة من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 7485/2002 ولأحكام هذا المرسوم.