جميع التشريعات

مرسوم رقم 7485 27/02/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلق بالخدمات المصرفية والمالية

النوع
مرسوم
الرقم
7485
التاريخ
27/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 16, 07/03/2002, ص. 2466-2467
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11359 تاريخ 24/04/2014 (Arts. 2, 4, 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7485 تاريخ 27/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

يناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما البند (4) من المادة 16 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 161/2001-2002 تاريخ 19/02/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند (4) من المادة (16) من القانوق رقم 379 تاريخ 14/12/2001, المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- " الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية أو لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11359 / 2014 )

تعفى من الضريبة عملاً بالبند (4) من المادة 16 من القانون:

1 . الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسواها من المؤسسات التي يخضع نشاطها لترخيص من مصرف لبنان بموجب القوانين المرعية الاجراء، وتشمل هذه الخدمات كافة الاعمال التي لا يحق تقديمها الا من قبل المصارف والمؤسسات المالية.

2 . الخدمات المالية التي تقدمها الشركات القابضة - هولدنغ التي يخضع نشاطها لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45/1983 وتعديلاته، وتشمل هذه الخدمات عائدات الاسهم والحصص التي تملكها الشركات القابضة في شركات مغفلة أو محدودة المسؤولية لبنانية أو أجنبية بالإضافة الى عائدات إقراض الشركات القابضة للشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وعائدات كفالة تلك الشركات تجاه الغير.

المادة 3

يشمل الاعفاء المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم, الاعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر:

1) عملية منح وادارة التسليف واصدار سندات الدين,

2) جميع العمليات المتعلقة بايداع رؤوس الاموال, بالحسابات الجارية وحسابات الادخار, بالدفع, بالحوالات, بالاعتمادات, بالشيكات والسندات التجارية الاخرى,

3) تحصيل الديون (المعروفة بعمليات factoring),

4) العمليات المتعلقة بالذهب,

5) جميع العمليات المتعلقة بالعملات المتداولة, اوراقا نقدية او قطعا معدنية (كعمليات الصيرفة مثلا),

6) العمليات المتعلقة بالاسهم, حصص الشراكة والسندات,

7) عمليات الحسم,

8) ادارة صناديق الاستثمارات,

9) تأجير الخزائن,

10) عمليات الائتمان على انواعها,

11) اصدار شيكات المسافرين,

12) العمليات على المشتقات المالية المنظمة من قبل مصرف لبنان,

13) توزيع المال او اجراء اية عمليات مالية اخرى بصورة آلية بواسطة اجهزة الصراف الآلي على انواعها.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 11359 / 2014 )

أ - تبقى خاضعة للضريبة العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والتي تخرج عن نطاق نشاط هذه المؤسسات المعفى من الضريبة، وهي على سبيل المثال لا الحصر:

1 . عمليات الإيجار التمويلي (Leasing)

2 . الاستشارات القانونية والمالية،

3 . إيجار العقارات المبنية لأغراض تجارية.

ب - كما تبقى خاضعة للضريبة العمليات التي تقوم بها الشركات القابضة - هولدنغ المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والتي تخرج عن نطاق نشاط هذه الشركات المعفى من الضريبة، وهي على سبيل المثال لا الحصر:

1 . إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة.

2 . تأجير براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 11359 / 2014 )

لا تستفيد المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية والصيرفة والشركات القابضة - هولدنغ من حق استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المكتسبة من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 7485/2002 ولأحكام هذا المرسوم.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نفاذ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 .

بعبدا في 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة