المادة 1
تعدلت بموجب القرار 7053 تاريخ 13/08/1998 ج.ر 39 ت27/08/98 وبموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
بغية تطبيق احكام هذا القرار لاحتساب حصرا ،
نسب الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان ودون المس بعناصر الاموال الخاصة كما هي محددة في القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 والمطبقة على سائر النسب والمعايير المصرفية :
أولا : يقصد بالاموال الخاصة الاجمالية : مجموع العناصر التالية ، المفصلة في الجدول رقم (1) المرفق :
1 - الاموال الخاصة الاساسية ( Tier I Capital ) :
أ - حقوق حملة الاسهم العادية ( Tier I Common Equity)
ب - الاموال الخاصة الاساسية الاضافية ( Additional Tier I Capital )
2 - الاموال الخاصة المساندة (Tier II Capital )
ثانيا: يقصد بالموجودات المرجحة : مجموع الموجودات وبنود خارج الميزانية المرجحة بأوزان مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل .
ثالثا : يقصد بنسب الملاءة في المصارف العاملة في لبنان النسب التالية :
- نسبة حقوق حملة الاسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجحة .
- نسبة الاموال الخاصة الاساسية الى مجموع الموجودات المرجحة .
- نسبة الاموال الخاصة الاجمالية الى مجموع الموجودات المرجحة .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7053 تاريخ 13/08/1998, المادة 1, 27/08/1998
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان بحيث تصبح كما يأتي: "يقصد بنسبة الملاءة في المصارف اللبنانية نسبة الاموال الخاصة الاجمالية الصافية الى مجموع قيمة العناصر التالية: - الموجودات وبنود خارج الميزانية المثقلة باوزان المخاطر ونسب التحويل وفقا للمادة 7 من هذا القرار. - المجموع المضاعف للتجاوزات على الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية على ان تستثنى من موجب المضاعفة قيمة التجاوزات الموافق عليها من المجلس المركزي وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. - قيمة مركز القطع الاجمالي بالقيمة المطلقة. تسمى هذه النسبة في المواد التالية نسبة الملاءة ويسمى الجزء منها الذي يضم الاموال الخاصة البسط "Numerateur" اما الجزء الذي يشمل الموجودات والبنود الاخرى المشار اليها اعلاه فيسمى المقام Denominateur
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011, المادة 3, 22/12/2011
مادة 3: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «بغية تطبيق احكام هذا القرار لاحتساب، حصراً، نسب الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان ودون المس بعناصر الاموال الخاصة كما هي محددة في القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 والمطبقة على سائر النسب والمعايير المصرفية: اولاً: يقصد بالأموال الخاصة الإجمالية: مجموع العناصر التالية، المفصلة في الجدول رقم (1) المرفق: 1 - الأموال الخاصة الأساسية (Tier I Capital): أ - حقوق حَمَلة الأسهم العادية (Common Equity Tier I) ب - الأموال الخاصة الأساسية الإضافية (Additional Tier I Capital) 2 - الأموال الخاصة المساندة (Tier II Capital) ثانياً: يقصد بالموجودات المرجّحة: مجموع الموجودات وبنود خارج الميزانية المرجّحة بأوزان مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. ثالثاً: يقصد بنسب الملاءة في المصارف العاملة في لبنان النسب التالية: - نسبة حقوق حَمَلة الأسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجّحة. - نسبة الأموال الخاصة الأساسية الى مجموع الموجودات المرجّحة. - نسبة الأموال الخاصة الإجمالية الى مجموع الموجودات المرجّحة.»