المادة 12
(عدلت بموجب قرار وسيط 12947 / 2018 )
يمكن الإعتراف بالمؤونات العامة والمؤونات المكوّنة مقابل الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات
المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Stage 1) ضمن الأموال الخاصة المساندة لغاية سقف حدّه الأقصى 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الأئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يمكن الإعتراف بالمؤونات العامة والمؤونات المكوّنة مقابل الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات
المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Stage 1) ضمن الأموال الخاصة المساندة لغاية سقف حدّه الأقصى 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الأئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة.
التعديلات على هذه المادة · 8، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005, المادة 1, 14/04/2005
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005, المادة 3, 14/04/2005
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة" التالي نصها: "المادة الثانية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, على اسطوانة ممغنطة, بالأنموذج (1CAR): ـ كما في 31/12/2004, خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيار 2005 ـ شهريا, خلال مهلة قصوى لا تتعدى نهاية الشهر اللاحق وذلك ابتداء من وضعية شهر أيار 2005".
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005, المادة 1, 14/04/2005
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005, المادة 3, 14/04/2005
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة" التالي نصها: "المادة الثانية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, على اسطوانة ممغنطة, بالأنموذج (1CAR): ـ كما في 31/12/2004, خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيار 2005 ـ شهريا, خلال مهلة قصوى لا تتعدى نهاية الشهر اللاحق وذلك ابتداء من وضعية شهر أيار 2005".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9026 تاريخ 16/05/2005, المادة 2, 26/05/2005
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالانموذج CAR-1 على اسطوانة ممغنطة خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك ابتداء من وضعية الفصل الثاني من العام 2005".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 10403 تاريخ 30/03/2010, المادة 1, 15/04/2010
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان بالانموذج (CAR-1)، خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL".
أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011, المادة 5, 05/05/2011
مادة 5: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12947 تاريخ 20/12/2018, المادة 2, 03/01/2019
يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"يمكن الإعتراف بالمؤونات العامة والمؤونات المكوّنة مقابل الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات
المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Stage 1) ضمن الأموال الخاصة المساندة لغاية سقف حدّه الأقصى 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الأئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة."