المادة 9
كما تعدلت بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان التي يتعذر عليها الالتزام باحكام المادة الثانبة من هذا القرار مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان بهذا الشأن .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (العنوان الوارد قبل) بموجب قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011, المادة 5, 22/12/2011
مادة 5: تلغى كل من العناوين الواردة قبل كل من المواد الثالثة والسابعة والتاسعة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011, المادة 8, 22/12/2011
مادة 8: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان التي يتعذر عليها الالتزام بأحكام المادة الثانية من هذا القرار مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان بهذا الشأن.»