النص الكامل

قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 نافذ

المادة 10

المادة 10

معدلة 20/02/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13616 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13189 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12348 / 2016 )

على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.

يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:

ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.

ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.

ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2016, حتى 20/02/2020 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12348 تاريخ 30/09/2016, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، بحيث تصل في نهاية العام 2018 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً.

  3. النسخة 3.0 · من 20/02/2020 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.

    يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:

    ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.

    ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.

    ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.

المادة 10 من قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170321/article/10/