المادة 10
(عدلت بموجب قرار وسيط 13616 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13189 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12348 / 2016 )
على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.
يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:
ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.
ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.
ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، بحيث تصل في نهاية العام 2018 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً.
-
على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.
يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:
ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.
ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.
ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12348 تاريخ 30/09/2016, المادة 1, 03/11/2016
يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، بحيث تصل في نهاية العام 2018 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020, المادة 1, 20/02/2020
يلغى نص الـمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.
يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:
ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.
ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.
ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020, المادة 5, 08/10/2020
يلغى نص "المادة العاشرة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"1 - على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة"
(Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، وذلك وفقا لما هو محدد في الملحق رقم (5) المرفق ربطا.
2 - يحظر على اي مصرف توزيع انصبة ارباح في حال تدنت اي من نسب الملاءة لديه عن:
- 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الاسهم العادية.
- 10% على مستوى نسبة الاموال الخاصة الاساسية.
- 12% على مستوى نسبة الاموال الخاصة الاجمالية.
3 - يكون "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية على ان يبلغ 2,5% من الموجودات المرجحة.
4 - في حال تدني "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" عن النسبة المحددة في البند (3) من هذه المادة، في اي وقت، يتوجب اعادة تكوين النقص في الاموال الخاصة من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة اعلاه.
5 - خلافا لاحكام البند (4) من هذه المادة واستثنائيا، يمكن ان تتدنى نسبة "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" عن النسبة المطلوبة (اي نسبة الـ 2,5%) في العامين 2020 و2021 على ان يتم اعادة تكوين هذا النقص تدريجيا وبنسبة لا تقل عن 0,75% سنويا اعتبارا من العام 2022 وذلك لبلوغ نسبة الـ 2,5% المذكورة اعلاه في نهاية العام 2024."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (5)) بموجب قرار وسيط رقم 13616 تاريخ 02/02/2024, المادة 2, 29/02/2024
يلغى نص البند (5) من «الـمادة العاشرة» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
5 ــ خلافا لأحكام البند (4) من هذه الـمادة واستثنائيا وبشكل مؤقت، يمكن أن تتدنى نسبة «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» عن النسبة الـمطلوبة (أي نسبة الـ 2.5%)، في العامين 2023 و2024 على ان يتم اعادة تكوين هذا النقص تدريجيا وفقا لتعليمات تصدر عن مصرف لبنان في وقت لاحق بهذا الخصوص.