النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 23/03/2001 نافذ

المادة 4

المادة 4

يمكن التصريح في البيان الواحد عن بضائع موضوع فواتير ومناشىء مختلفة, شرط أن تكون القيمة المدونة فيها محررة بعملة واحدة وأن تكون شروط تسليم البضاعة واحدة (فوب, سيف, إلخ...). ويجوز أن يذكر في البيان الواحد بضائع عائدة لأكثر من مانيفست واحد أو من لائحة شحن واحدة. ويطبق هذا الإجراء على البضائع التي تخرج من المستودع والتي تعود قيودها لأكثر من سجل واحد.

المادة 4 من قرار رقم 44 تاريخ 23/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170392/article/4/