المادة 3
(عدلت بموجب قرار 172 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 133 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 91 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 3 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار 319 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 596 / 2012 )
"الـمادة الثالثة: إن الـمستندات الواجب إرفاقها بالبيان التفصيلي هي التالية:
أ ــ الفواتير الأصلية،
ب ــ لوائح الإفراد التفصيلية إذا كانت الفواتير غير متضمنة التفاصيل الكافية،
ج ــ نسخة عن بوليصة الشحن أو ما يقوم مقامها،
د ــ نسخة عن مستند التصدير الـمنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري،
هـ ــ التصريح الخاص الـمتعلق بعناصر القيمة، وفقا للنموذج الـمعتمد إداريا لهذه الغاية والـمرفق طيا مع دليل استعماله (الـملحق رقم 2)،
و ــ شهادة الـمنشأ وفقا لأحكام قانون الجمارك وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية الـمعقودة مع لبنان،
ز ــ شهادة تحليل أجنبية لكل إرسالية من الحديد الـمعد للبناء فقط الـمصرح عنه في أحد البندين 72.14 و72.28، تبين التركيبة الكيميائية ونسبة العناصر لكل معدن فيها، إضافة الى نسخة عن بيان التصدير الاجنبي،
ح ــ نسخة عن بيان التصدير الأجنبي للبضائع الـمستوردة من أي بلد كان، باستـثـناء:
1 ــ الإرساليات التي يطلب بصددها الاستفادة من الـمعاملة التفضيلية بموجب أحكام الإتفاقيات التجارية أو أي معاملة خاصة أخرى.
2 ــ السيارات والآليات.
3 ــ الـمشتقات النفطية التي تحدد أسعارها وفقا لنشرة الـ PLATT S.
4 ــ الحالات التي يصرف النظر فيها عن تقديم الفاتورة الأصلية والـمحددة في الفقرة رابعا من مذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1711/2001تاريخ 1 آذار 2003.
5 ــ البضائع الـمعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة الـمضافة، كافة، بموجب النصوص القانونية الـمرعية الإجراء.
ط ــ أي مستند آخر مفروض بموجب القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، أو أي مستند آخر يفرضه الـمجلس الأعلى للجمارك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 172 تاريخ 13/12/2022, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 6، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (النبذة ج 1) بموجب قرار رقم 596 تاريخ 20/07/2012, المادة 1, 26/07/2012
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باضافة النبذة ج 1، بعد النبذة ج، والتالي نصّها: ج 1 - نسخة عن مستند التصدير المنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري.
أُضيفت إلى (النبذة ز) بموجب قرار رقم 319 تاريخ 30/04/2013, المادة 1, 16/05/2013
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باضافة النبذة ز، والتالي نصّها: ز - شهادة تحليل اجنبية لكل ارسالية من الحديد المصرح عنه في احد البندين 72.14 و72.28، تبين التركيبة الكيميائية ونسبة العناصر لكل معدن فيها، اضافة الى نسخة عن بيان التصدير الاجنبي.
عُدلت جزئياً (النبذة ز) بموجب قرار رقم 3 تاريخ 19/06/2014, المادة 1, 26/06/2014
مادة 1: تعدل النبذة ز من المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، وذلك باضافة عبارة «المعد للبناء فقط» بعد عبارة «شهادة تحليل اجنبية لكل ارسالية من الحديد».
أُضيفت إلى (نبذة جديدة برقم «ج2») بموجب قرار رقم 91 تاريخ 06/08/2019, المادة 1, 15/08/2019
تضاف الى المادة الثالثة من قرار المجلس رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، نبذة جديدة برقم «ج2» التالي نصها
«نسخة عن مستند تصريح التصدير المنظم في بلد المنشأ، من الدول التي لا يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية، أو تلك التي يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية ولا يطلب المصرح الإستفادة من المعاملة التفضيلية، على أن تصدق هذه النسخة وفق الأصول النظامية التي يحددها مدير الجمارك العام بمذكرة تصدر عنه، وتنشر في الجريدة الرسمية.
أُضيفت إلى (الفقرة (أ 1-)) بموجب قرار رقم 133 تاريخ 27/09/2019, المادة 6, 03/10/2019
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، وذلك باضافة الفقرة (أ 1-) على الشكل التالي:
أ 1- نسخة مصدقة وفقا للاصول عن الفاتورة المقدمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ، للبضاعة المستوردة من اي بلد كان.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 172 تاريخ 13/12/2022, المادة 1, 22/12/2022
يستبدل نص الـمادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بالنص التالي:
"الـمادة الثالثة: إن الـمستندات الواجب إرفاقها بالبيان التفصيلي هي التالية:
أ ــ الفواتير الأصلية،
ب ــ لوائح الإفراد التفصيلية إذا كانت الفواتير غير متضمنة التفاصيل الكافية،
ج ــ نسخة عن بوليصة الشحن أو ما يقوم مقامها،
د ــ نسخة عن مستند التصدير الـمنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري،
هـ ــ التصريح الخاص الـمتعلق بعناصر القيمة، وفقا للنموذج الـمعتمد إداريا لهذه الغاية والـمرفق طيا مع دليل استعماله (الـملحق رقم 2)،
و ــ شهادة الـمنشأ وفقا لأحكام قانون الجمارك وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية الـمعقودة مع لبنان،
ز ــ شهادة تحليل أجنبية لكل إرسالية من الحديد الـمعد للبناء فقط الـمصرح عنه في أحد البندين 72.14 و72.28، تبين التركيبة الكيميائية ونسبة العناصر لكل معدن فيها، إضافة الى نسخة عن بيان التصدير الاجنبي،
ح ــ نسخة عن بيان التصدير الأجنبي للبضائع الـمستوردة من أي بلد كان، باستـثـناء:
1 ــ الإرساليات التي يطلب بصددها الاستفادة من الـمعاملة التفضيلية بموجب أحكام الإتفاقيات التجارية أو أي معاملة خاصة أخرى.
2 ــ السيارات والآليات.
3 ــ الـمشتقات النفطية التي تحدد أسعارها وفقا لنشرة الـ PLATT S.
4 ــ الحالات التي يصرف النظر فيها عن تقديم الفاتورة الأصلية والـمحددة في الفقرة رابعا من مذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1711/2001تاريخ 1 آذار 2003.
5 ــ البضائع الـمعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة الـمضافة، كافة، بموجب النصوص القانونية الـمرعية الإجراء.
ط ــ أي مستند آخر مفروض بموجب القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، أو أي مستند آخر يفرضه الـمجلس الأعلى للجمارك.