ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك"
ولا سيما المادة 186 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
(كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2001)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: 1) يسمح باجراء النقل من مرفأ بيروت الى مطار بيروت الدولي, تحت وضع الترانزيت الدولي. كما يسمح للارساليات الواردة الى مطار بيروت الدولي, بطريق الجو, بنقلها من المطار المذكور الى مرفأ بيروت تحت هذا الوضع. أما الارساليات التي ترد إلى المطار من مكاتب جمركية أخرى فيجرى نقلها تحت وضع الترانزيت العادي. 2) يسمح بنقل البضائع الواردة من الخارج, بواسطة السكك الحديدية, إلى الداخل تحت وضع الترانزيت الدولي. 3) يسمح بالنقل بموجب مانيفستات (دولية أو عربية) للبضائع الواردة من الخارج إلى لبنان بواسطة شركات النقل تحت وضع الترانزيت الدولي بالسيارات.
مادة 2: تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك).
بيروت, في 23 آذار 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن