المادة 2
تستثنى من موجب الترصيص الكميات المحددة في المادة الاولى اعلاه من اصل مؤونة السفينة المصرح عنها بموجب مانفست او لائحة موجزة, وكذلك سائر اصناف المؤونة خلال فترة مكوثها في المرفأ اللبناني.
قرار رقم 12 تاريخ 31/03/2001 In force
تستثنى من موجب الترصيص الكميات المحددة في المادة الاولى اعلاه من اصل مؤونة السفينة المصرح عنها بموجب مانفست او لائحة موجزة, وكذلك سائر اصناف المؤونة خلال فترة مكوثها في المرفأ اللبناني.
المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/170399/article/2/