مادة 12:
تجري المحاكمات امام المجلس التأديبي على الصورة التالية:
1- يعلن الرئيس افتتاح الجلسة ثم يأمر بادخال المحال ووكيله, اذا وجد.
2- يتلو الرئيس نص المادتين 92 و93 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959 ومرسوم او قرار الاحالة.
3- يتلو المقرر تقريره بتيجة الذي اجراه. ولرئيس المجلس واعضائه والمحال ان يطلبوا اليه تلاوة اي مستند آخر موجود في الملف .
4- يستمع المجلس بالتتابع وعلى انفراد الى اقوال الشهود. ويجوز للمحال ولمحاميه ولاعضاء المجلس والمقرر ان يطرحوا على هؤلاء الشهود, بواسطة الرئيس , الاسئلة التي يرتأونها على ان تكون داخلة في صلب موضوع المحاكمة.
5- يبدي المقرر مطالعته استنادا الى التحقيق الذي اجراه والى ما توفر لديه عن عناصر اضافية جديدة اثناء المحاكمة ويقترح على هيئة المجلس التدبير الملائم اتخاذه بشأن المحال.
6- يقدم المحال ملاحظاته او دفاعه اما بنفسه واما بواسطة محاميه. على ان يكون الكلام الاخير له.
7- يسأل الرئيس اعضاء المجلس عما اذا كانوا قد استجلوا جميع التفاصيل. وفي الحالة الايجابية, يقرر اختتام الجلسة فينحسب المقرر والمحال ومحاميه ليتسنى للمجلس المذاكرة, اما اذا جاء جواب الاعضاء سلبيا, استمرت المحاكمة.
8- تبدأ المذاكرة فور اختتام الجلسة, وعلى اثرها يطرح الرئيس على الاعضاء الاسئلة بحسب ترتيبها في مرسوم او قرار الاحالة مبتدئا بالعقوبة الاشد.
9- يجري التصويت على الاسئلة بطريقة سرية اذ يدون كل من رئيس واعضاء المجلس رأيه على ورقة توضع مطوية في علبة وتكتب عليها كلمة "نعم" للايجاب و "لا" للسلب . تحصى الاصوات لكل سؤال جري طرحه. فان جاءت الاكثرية سلبية عليه, ينتقل الى سواه بحسب الترتيب الوارد في امر الاحالة. اما اذا حصلت الاكثرية بالايجاب , فيعتبر قرار هذه الاكثرية نهائيا على اساس التدبير الوارد في السؤال ويصرف النظر عن طرح باقي الاسئلة.
10- ينظم محضر على نسختين بوقائع الجلسة يكون متضمنا, بالاضافة الى ذلك هذه الوقائع, مختصر اقوال الشهود ومطالعتي المقرر والدفاع وسائر اجراءات المحاكمة وقرار المجلس .
11- يتلو رئيس المجلس او من ينتدبه, محضر وقائع الجلسة بحضور هيئة المجلس والمقرر والمحال ووكيله, اذا شاء, ويوقع هذا المحضر من قبل جميع هؤلاء باستثناء وكيل الدفاع.