All legislation

مرسوم Decree No. 3756 09/04/1960

اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3756
Date
09/04/1960
Official Gazette
Issue 16, 13/04/1960, p. 275-288
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10206 تاريخ 07/05/1975 (the text)
مرسوم رقم 11902 تاريخ 22/02/1969 (Art. 9)
مرسوم رقم 9821 تاريخ 04/05/1968 (Arts. 12, 13)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 10206 تاريخ 07/05/1975 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960 (اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959 ولا سيما

مادته ال 99

وبناء على انهاء الزعيم الاول المدير العام لقوى الامن

الداخلي واقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحال رجال قوى الامن الداخلي الى المجلس التأديبي في الحالات المنصوص عنها في المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959. تشكل المجالس التأديبية وتتخذ قراراتها ضمن الحدود المرسومة في المواد 92 و94 و95 من المرسوم الاشتراعي نفسه وتعتبر هيئة كل مجلس منحلة حكما بعدما تتخذ قراراها في القضية التي شكلت من اجلها.

المادة 2

مادة 2:

اذا احيل الى المجلس التأديبي ضباط ورتباء وافراد بقضية واحدة, تشكل هيئة واحدة لمحاكمة الجميع على اساس الاعلى رتبة بين المحالين.

المادة 3

مادة 3:

تجري المحاكمات امام المجلس التأديبي ضمن المهل ووفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959.

المادة 4

مادة 4:

لا يجوز ان يكون في هيئة المجلس التأديبي:

1- اقارب المحال واصهاره حتى الدرجة الرابعة محسوبة.

2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير الاولية وكل من ابدى رأيا فيها.

3- من سبق له ان كان في عداد هيئة محكمة عسكرية كلفت بالنظر في القضية نفسها.

المادة 5

مادة 5:

عند صدور مرسوم او قرار الاحالة, تودع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الملف الى رئيس المجلس مباشرة وتبلغ, في الوقت نفسه بواسطة قادة الوحدات , صورة عن مرسوم او قرار الاحالة الى كل من اعضاء هيئة المجلس والمقرر والمحال.

المادة 6

مادة 6:

عندما يتلقى رئيس المجلس الملف , يتصرف على الوجه التالي:

1- يتثب من وجود جميع الاوراق المدونة في لائحة الارسال.

2- يوقع احدى نسختي هذه اللائحة ويقدمها الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اشعارا بالاستلام.

3- يدرس الملف ويستوعب تفاصيله ثم يحيله بلا ابطاء الى المقرر.

المادة 7

مادة 7:

ينبغي على المقرر فور وصول الملف اليه, ان يعمل وفقا للقواعد التالية:

1- يدرس الملف ويستخلص منه جميع النقاط التي يجب ان يدور عليها التحقيق.

2- يحدد موعدا ومكانا لاستماع المحال وسائر الشهود ويبلغهم الدعوات , وفقا للنموذج, بواسطة:

- آمري الفصائل لرجال قوى الامن.

- آمري الفصائل المجموعة او رؤساء المخافر للمدنيين.

3- يطلع المحال, لدى مثوله امامه, على جميع مفردات الملف ويأخذ توقيعه على كل منها اثباتا لذلك ثم يستجوبه حول ما هو منسوب اليه ويتلقى منه اسماء شهوده على ان يطلب اليه, لدى تسميته اياهم, ان يحدد النقاط التي يرغب ان يصير استيضاحهم عنها, واخيرا يتسلم منه المستندات الدفاعية, اذا وجدت , ويضمها الى الملف .

4- يستجوب الاشخاص الذين يرى انهم يملكون معلومات او تفاصيل من شأنها ان تظهر الحقيقة وكذلك الاشخاص الذين عينهم المحال, كما يمكنه ان يطلب الى جميع هؤلاء ايداعه افاداتهم خطيا.

5- يعمل باهتمام واحد لاستجلاء الحقيقة المؤيدة او النافية للتهمة.

6- ينظم محضرا بجميع الاجراءات الانف ذكرها.

7- يضع تقريرا, بنتيجة التحقيق, متضمنا جميع التفاصيل الجوهرية ومجتنبا فيه توضيح رأيه او محاولة التأثير في هيئة المجلس .

8- يعيد الملف الى رئيس المجلس خلال شهر, على الاكثر من تاريخ وروده اليه.

المادة 8

مادة 8:

يتصفح رئيس المجلس , من جديد, ملف القضية فان تحقق نقصا لا غنى عن استدراكه, يعيد الملف ثانية الى المقرر طالبا اليه اتمام النقص .

اما اذا كان الملف كاملا او ممكنا استكماله اثناء المحاكمة, فيدعو بلا ابطاء هيئة المجلس الى الاجتاع كما يدعو, بما له من حق الوظيفة او بناء عل طلب المحال, الاشخاص الذين يرى فائدة من استماع اقوالهم شرط ان تكون قد وردت اسماؤهم في التحقيق.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 11902 / 1969 )

يجب ان يبلغ المحال تاريخ انعقاد الجلسة قبل الموعد بثلاثة

ايام على الاقل. ولا تفرض هذه المهلة في حال تأجيل الجلسة لسبب طارىء على ان يتم ابلاغ المحال حضوريا التأجيل وموعد الجلسة القادمة واذا تعذر ذلك يتم التبليغ ضمن المهلة المحددة اعلاه. ويمكن للمحال ان:

- يستنسخ من الملف ما يراه مفيدا للدفاع عن نفسه.

- يعين محاميا مجازا واحدا او ضابطا او مفوضا واحدا لتولي الدفاع عنه اثناء مثوله امام المجلس بشرط ان لا تكون له علاقة في القضية او ابدى رأيا فيها. ويتوقف قبول هذا المحامي على موافقة رئيس المجلس, ولذلك ينبغي افادة هذا

الاخير عن اسمه قبل موعد الجلسة بثماني واربعين ساعة على الاقل.

واذا كان المحال ضابطا, يجب ان لا تقل رتبة محاميه الضابط

او المفوض عن رتبته هو.

المادة 10

مادة 10:

على المحال ان يحضر الجلسات بالذات واذا تغيب دون عذر مشروع وينظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق ويعتبر قراره, في مثل هذه الحالة, وجاهيا.

المادة 11

مادة 11:

ان جلسات المجلس التأديبي هي سرية لا يجوز افشاء وقائعها وهي لا تعتبر صحيحة الا اذا حضرها جميع الاعضاء والمقرر.

المادة 12

مادة 12:

تجري المحاكمات امام المجلس التأديبي على الصورة التالية:

1- يعلن الرئيس افتتاح الجلسة ثم يأمر بادخال المحال ووكيله, اذا وجد.

2- يتلو الرئيس نص المادتين 92 و93 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959 ومرسوم او قرار الاحالة.

3- يتلو المقرر تقريره بتيجة الذي اجراه. ولرئيس المجلس واعضائه والمحال ان يطلبوا اليه تلاوة اي مستند آخر موجود في الملف .

4- يستمع المجلس بالتتابع وعلى انفراد الى اقوال الشهود. ويجوز للمحال ولمحاميه ولاعضاء المجلس والمقرر ان يطرحوا على هؤلاء الشهود, بواسطة الرئيس , الاسئلة التي يرتأونها على ان تكون داخلة في صلب موضوع المحاكمة.

5- يبدي المقرر مطالعته استنادا الى التحقيق الذي اجراه والى ما توفر لديه عن عناصر اضافية جديدة اثناء المحاكمة ويقترح على هيئة المجلس التدبير الملائم اتخاذه بشأن المحال.

6- يقدم المحال ملاحظاته او دفاعه اما بنفسه واما بواسطة محاميه. على ان يكون الكلام الاخير له.

7- يسأل الرئيس اعضاء المجلس عما اذا كانوا قد استجلوا جميع التفاصيل. وفي الحالة الايجابية, يقرر اختتام الجلسة فينحسب المقرر والمحال ومحاميه ليتسنى للمجلس المذاكرة, اما اذا جاء جواب الاعضاء سلبيا, استمرت المحاكمة.

8- تبدأ المذاكرة فور اختتام الجلسة, وعلى اثرها يطرح الرئيس على الاعضاء الاسئلة بحسب ترتيبها في مرسوم او قرار الاحالة مبتدئا بالعقوبة الاشد.

9- يجري التصويت على الاسئلة بطريقة سرية اذ يدون كل من رئيس واعضاء المجلس رأيه على ورقة توضع مطوية في علبة وتكتب عليها كلمة "نعم" للايجاب و "لا" للسلب . تحصى الاصوات لكل سؤال جري طرحه. فان جاءت الاكثرية سلبية عليه, ينتقل الى سواه بحسب الترتيب الوارد في امر الاحالة. اما اذا حصلت الاكثرية بالايجاب , فيعتبر قرار هذه الاكثرية نهائيا على اساس التدبير الوارد في السؤال ويصرف النظر عن طرح باقي الاسئلة.

10- ينظم محضر على نسختين بوقائع الجلسة يكون متضمنا, بالاضافة الى ذلك هذه الوقائع, مختصر اقوال الشهود ومطالعتي المقرر والدفاع وسائر اجراءات المحاكمة وقرار المجلس .

11- يتلو رئيس المجلس او من ينتدبه, محضر وقائع الجلسة بحضور هيئة المجلس والمقرر والمحال ووكيله, اذا شاء, ويوقع هذا المحضر من قبل جميع هؤلاء باستثناء وكيل الدفاع.

المادة 13

مادة 13:

تعاد ملفات المجالس التأديبية, فور البت بها, من قبل رؤساء هذه المجالس رأسا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 14

مادة 14:

اذا ظهر ان المحال في حالة تستوجب محاكمته امام المجلس التأديبي لذنوب غير واردة في مرسوم او قرار الاحالة, يقدم رئيس المجلس بها تقريرا الى المدير العام لقوى الامن الداخلي بواسطة قيادة الوحدة التابع لها المحال دون ان يكون له الحق بالنظر فيها او التطرق اليها في المحاكمة ويؤجل الجلسة والبت في القضية الموجودة لديه الى ان تصدر المديرية العامة قرارها في الموضوع

المادة 15

مادة 15:

الحق بهذا المرسوم نموذج عن كل من الدعوات المختلفة التي يوجهها رئيس المجلس والمقرر وعن محضر وقائع جلسة المجلس .

المادة 16

مادة 16:

يلغى المرسوم رقم 16602 وتاريخ 19/7/1957.

المادة 17

مادة 17:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي