المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 11902 / 1969 )
يجب ان يبلغ المحال تاريخ انعقاد الجلسة قبل الموعد بثلاثة
ايام على الاقل. ولا تفرض هذه المهلة في حال تأجيل الجلسة لسبب طارىء على ان يتم ابلاغ المحال حضوريا التأجيل وموعد الجلسة القادمة واذا تعذر ذلك يتم التبليغ ضمن المهلة المحددة اعلاه. ويمكن للمحال ان:
- يستنسخ من الملف ما يراه مفيدا للدفاع عن نفسه.
- يعين محاميا مجازا واحدا او ضابطا او مفوضا واحدا لتولي الدفاع عنه اثناء مثوله امام المجلس بشرط ان لا تكون له علاقة في القضية او ابدى رأيا فيها. ويتوقف قبول هذا المحامي على موافقة رئيس المجلس, ولذلك ينبغي افادة هذا
الاخير عن اسمه قبل موعد الجلسة بثماني واربعين ساعة على الاقل.
واذا كان المحال ضابطا, يجب ان لا تقل رتبة محاميه الضابط
او المفوض عن رتبته هو.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11902 تاريخ 22/02/1969, المادة 1, 03/03/1969
مادة 1: يعدل نص المادة (9) من المرسوم رقم 3756 تاريخ 9 نيسان 1960 كما يلي: - يجب ان يبلغ المحال تاريخ انعقاد الجلسة قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل. ولا تفرض هذه المهلة في حال تأجيل الجلسة لسبب طارىء على ان يتم ابلاغ المحال حضوريا التأجيل وموعد الجلسة القادمة واذا تعذر ذلك يتم التبليغ ضمن المهلة المحددة اعلاه. ويمكن للمحال ان: الخ... بدلا من: - يجب ان يبلغ المحال تاريخ انعقاد الجلسة قبل الموعد بثمانية ايام على الاقل ويمكنه ان الخ...