The whole text

اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 11902 / 1969 )

يجب ان يبلغ المحال تاريخ انعقاد الجلسة قبل الموعد بثلاثة

ايام على الاقل. ولا تفرض هذه المهلة في حال تأجيل الجلسة لسبب طارىء على ان يتم ابلاغ المحال حضوريا التأجيل وموعد الجلسة القادمة واذا تعذر ذلك يتم التبليغ ضمن المهلة المحددة اعلاه. ويمكن للمحال ان:

- يستنسخ من الملف ما يراه مفيدا للدفاع عن نفسه.

- يعين محاميا مجازا واحدا او ضابطا او مفوضا واحدا لتولي الدفاع عنه اثناء مثوله امام المجلس بشرط ان لا تكون له علاقة في القضية او ابدى رأيا فيها. ويتوقف قبول هذا المحامي على موافقة رئيس المجلس, ولذلك ينبغي افادة هذا

الاخير عن اسمه قبل موعد الجلسة بثماني واربعين ساعة على الاقل.

واذا كان المحال ضابطا, يجب ان لا تقل رتبة محاميه الضابط

او المفوض عن رتبته هو.

المادة 9 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/law/170413/article/9/