ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية
لرعاية اطفال المسلمين المسجل بالرقم 474/12/99
و2828/12 تاريخ 06/11/97 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في رأس النبع - بيروت -
باسم "ثانوية بيروت"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للجمعية الخيرية لرعاية اطفال المسلمين الكائنة في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتد ائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 1289 باسم ثانوية بيروت في رأس النبع بيروت. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون