جميع التشريعات

قرار رقم 158 07/04/1962

اخراج بعض المواد من نظام الاجازة المسبقة واطلاق حرية تصديرها

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
07/04/1962
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1962, ص. 587-588
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 203 تاريخ 11/05/1962 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 07/04/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق

بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها

بناء على قانون 17/1/1946 المتعلق بالبضائع الخاضع استيرادها

او تصديرها لنظام الاجازة المسبقة

بناء على القرار رقم 123 تاريخ 21/3/1961 والقرار رقم 142

تاريخ 15/4/1961 المتعلقين باصول منح اجازات الاستيراد

والتصدير

بناء على القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام الاجازة المسبقة وتطلق حرية تصديرها المواد التالية: 1- البن (الوضع الجمركي 9/1). 2- اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية (الوضع الجمركي 31/2). 3- اسمدة فوسفاتية, معدنية او كيماوية (الوضع الجمركي 31/3). 4- اسمدة بوتاسية, معدنية او كيماوية (الوضع الجمركي 31/4). 5- الاسمدة الاخرى (الوضع الجمركي 31/5). 6- مطهرات ومبيدات حشرية وفطريات واعشاب ضارة ومنتجات مماثلة معدة لمكافحة الحشرات والامراض النباتية (الوضع الجمركي 38/11/أ). 7- اخشاب القطران والدلب التي يتجاوز محيطها 40 سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (من الوضع الجمركي 44/3/ج) 8- ورق الصحف (من الوضع الجمركي 48/1/ج). 9- الخيش (من الوضع الجمركي 57/10). 10- اكياس الخيش الجديدة (من الوضع الجمركي 62/3/1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا