المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام الاجازة المسبقة وتطلق حرية تصديرها المواد التالية: 1- البن (الوضع الجمركي 9/1). 2- اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية (الوضع الجمركي 31/2). 3- اسمدة فوسفاتية, معدنية او كيماوية (الوضع الجمركي 31/3). 4- اسمدة بوتاسية, معدنية او كيماوية (الوضع الجمركي 31/4). 5- الاسمدة الاخرى (الوضع الجمركي 31/5). 6- مطهرات ومبيدات حشرية وفطريات واعشاب ضارة ومنتجات مماثلة معدة لمكافحة الحشرات والامراض النباتية (الوضع الجمركي 38/11/أ). 7- اخشاب القطران والدلب التي يتجاوز محيطها 40 سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (من الوضع الجمركي 44/3/ج) 8- ورق الصحف (من الوضع الجمركي 48/1/ج). 9- الخيش (من الوضع الجمركي 57/10). 10- اكياس الخيش الجديدة (من الوضع الجمركي 62/3/1).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة السابعة) by قرار رقم 203 تاريخ 11/05/1962, article 1, 23/05/1962
مادة 1: تصحح الفقرة السابعة من المادة الاولى من القرار رقم 158/1 تاريخ 7/4/1962 كما يلي: 7- اخشاب القطران والدلب التي لا يتجاوز محيطها 40 سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (من الوضع الجمركي 44/3/ج). والباقي بدون تعديل.